calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نشر كل ما يتعلق بأنظمة الملكية الفكرية في (نشرة الملكية الفكرية)
play icon

الموافقة على نشر كل ما يتعلق بأنظمة الملكية الفكرية في (نشرة الملكية الفكرية)

1442-6-09 الموافق 22-01-2021

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

واستناداً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستناداً إلى المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/09/ 1439هـ، والتي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 4. توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نشر كل ما يتعلق بأنظمة الملكية الفكرية في (نشرة الملكية الفكرية) الصادرة بترخيص وزارة الإعلام رقم (437764) وتاريخ 28 /01/ 1442هـ.

ثانياً: تفويض الرئيس التنفيذي باستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يبلغ هذا القرار للمعنيين لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

محمد بن عبد الملك آل الشيخ

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026