calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إجراء بعض التعديلات على عدد من اللوائح الفنية
play icon

إجراء بعض التعديلات على عدد من اللوائح الفنية

1442-6-09 الموافق 22-01-2021

قرار محافظ الهيئة رقم (4528) وتاريخ 06 /05/ 1442هـ

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة معالي محافظ الهيئة بإجراء أي تعديلات غير مؤثرة على بنية أي لائحة.

وحيث ظهر للهيئة ضرورة إجراء بعض التعديلات على اللوائح (1- اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية . 2- اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الخامس: الأنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز. 3- اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ)، فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة رقم (4528) وتاريخ 06 /05/ 1442هـ المتضمن:

أولاً: تعديل اللائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية الشخصية وفق ما يلي:

  1. فصل الملحق رقم (1) إلى جزأين كما يلي:

أ. قائمة بمنتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ب. قائمة المنتجات والترميز الجمركي.

  1. إضافة عدد (8) مواصفات قياسية إلى اللائحة الفنية الملحق رقم (1-أ) "قائمة منتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة" التالية:

"تتمة القرار مرفق نسخة PDF"

تنزيل الملف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026