قرار رقم (447) وتاريخ 1442/08/10هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27157 وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 229871 وتاريخ 4 /12/ 1441هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع الى نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (456) وتاريخ 16 /3/ 1441هـ، ورقم (1040) وتاريخ 27 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/54) وتاريخ 13 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4438) وتاريخ 4 /7/ 1442هـ.
يقرر:
تمديد مدة المهلة الواردة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ، حتى تاريخ 1442/5/30هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء