calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تمديد مدة المهلة الواردة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115)

1442-8-20 الموافق 02-04-2021

قرار رقم (447) وتاريخ 1442/08/10هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27157 وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 229871 وتاريخ 4 /12/ 1441هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع الى نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (456) وتاريخ 16 /3/ 1441هـ، ورقم (1040) وتاريخ 27 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/54) وتاريخ 13 /5/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4438) وتاريخ 4 /7/ 1442هـ.

يقرر:

تمديد مدة المهلة الواردة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ، حتى تاريخ 1442/5/30هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026