بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/54) بتاريخ 13 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تمديد مدة المهلة الواردة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) بتاريخ 5 /12/ 1439هـ، حتى تاريخ 1442/5/30هـ.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود