calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

مرسوم ملكي رقم (م/66) وتاريخ 1442/08/12هـ

1442-8-20 الموافق 02-04-2021

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/54) بتاريخ 13 /5/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تمديد مدة المهلة الواردة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/115) بتاريخ 5 /12/ 1439هـ، حتى تاريخ 1442/5/30هـ.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026