calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا
play icon

تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا

1442-6-20 الموافق 02-02-2021

الرياض - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021م، بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة - لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم - مؤقتاً للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442هـ الموافق 3/ 2/ 2021م.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026