calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية
play icon

تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

1442-6-16 الموافق 29-01-2021

الرياض - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يوم الجمعة 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1442هـ الموافق 8/ 1/ 2021م، بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ. وبناءً على ما أوضحه معالي وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيد ـ 19) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة، تود وزارة الداخلية أن تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021م، بدلاً من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026