calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج
play icon

السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج

1442-5-24 الموافق 08-01-2021

الرياض - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يوم الجمعة 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 8 يناير 2021م، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1442هـ الموافق 1/ 12/ 2020م، المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1442هـ الموافق 2/ 1/ 2021م، المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية بحمد الله، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م، ما يلي:

أ- السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

ب- رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

ج- فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

د- يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026