calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما
play icon

إنفاذاً لتوجيهات الملك.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما

1442-5-28 الموافق 12-01-2021

الرياض - واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصل التوأم الطفيلي اليمني "توأم أحمد سعيد محيمود" برفقة والديهما، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 12 يناير 2021م، قادماً من مدينة المكلا بحضرموت، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقدم والدا التوأم أحمد سعيد صالح محيمود وفاطمة سعد عقيل سالم شكرهما وامتنانهما لقيادة المملكة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسهمت بجهود كبيرة بنقلهم.

ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي تقديراً للظروف الصعبة التي يواجهها اليمن الشقيق، وتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم في العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.

ويعد هذا التوأم الحالة (108) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم. وفي حال استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما، تصبح هذه الحالة رقم (49)، في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026