calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها وإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور

1442-6-16 الموافق 29-01-2021

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17848 وتاريخ 1 /4/ 1442هـ, في شأن العرض المقدم من مركز تنمية الإيرادات غير النفطية المتعلق بمبادرتي تصميم اللوحات المميزة للمركبات وإضافة اللوحات الجديدة المميزة للمركبات، والمشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 167259 وتاريخ 27 /7/ 1441هـ، في شأن طلب الوزارة إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1220) وتاريخ 10 /9/ 1441هـ، والمذكرات رقم (536) وتاريخ 22 /7/ 1441هـ، ورقم (1018) وتاريخ 17 /11/ 1441هـ، ورقم (149) وتاريخ 27 /1/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-41/42/د) وتاريخ 1441/12/2هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/367) وتاريخ 26 /2/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3627) وتاريخ 3 /6/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها -المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ-.

ثانياً: إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ بالنص الآتي: "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026