قرار رقم (335) وتاريخ 1442/06/02هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28109 وتاريخ 2 /5/ 1441هـ في شأن تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 19 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19 /10/ 1407هـ، المعدل بالمرسوم رقم (م/59) وتاريخ 1424/8/15هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 20 /3/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (616) وتاريخ 16 /4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46-42/18/د) وتاريخ 2 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3886) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ.
يقــرر:
تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3هـ - المعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (190)
وتاريخ 20 /3/ 1438هـ، لتكونا بالنص الآتي:
«1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:
أ- وزير المالية رئيساً
ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً
د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
هـ - ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.
و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
2- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و (و) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس –ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد– (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.
رئيس مجلس الوزراء