calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو الاستشاري المؤهل (الاستفسار المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية) لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة
play icon

اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو الاستشاري المؤهل (الاستفسار المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية) لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

1442-7-07 الموافق 19-02-2021

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بموجب الصلاحيات المخولة له.

وبعد الاطلاع على الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (182) والتاريخ 04 /11/ 1438هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (27/11/3) والتاريخ 15 /04/ 1427هـ.

وبناءً على المادة (9) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /05/ 1442هـ.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو الاستشاري المؤهل (الاستفسار المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية) لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفقاً للجدول التالي:

قدرة منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرةالاستفسار المبدئيدراسة الجدوى الاقتصادية
أقل من 100 ك.ولا يتجاوز 200 رياللا يتجاوز 500 ريال
أعلى من 100 ك.وحسب العرض والطلب

ثانـــيـاً: تكون التكلفة مرتبطة بسعة المنظومة وتنطبق على كافة أنواع المستهلكين دون تمييز بينهم وبما يحقق أهداف التنافس وحماية المستهلكين.

ثالثـــــاً: تقوم الهيئة بمراجعة دورية للتكاليف المشار إليها في الجدول أعلاه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

رابعـــاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء المكلف

د. عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026