إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25806 وتاريخ 20 /4/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 76613 وتاريخ 17 /4/ 1441هـ، في شأن مشروع استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025).
وبعد الاطلاع على مشروع الاستراتيجية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (263) وتاريخ 30 /4/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-42/20/د) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3905) وتاريخ 14 /6/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025)، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته
(الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13 /4/ 1441هـ، الموافق 10 /12/ 2019، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء