calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك

1442-7-14 الموافق 26-02-2021

قرار رقم (374) وتاريخ 04 /07 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68530 وتاريخ 25 /12/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 167148 وتاريخ 4 /9/ 1440هـ، في شأن طلب جمعية حماية المستهلك، وجمعيات أخرى تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استثناءها من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (62919) وتاريخ 24 /11/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (695) وتاريخ 19 /5/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (862) وتاريخ 23 /10/ 1441هـ، ورقم (576) وتاريخ 9 /4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-42/17/د) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3739) وتاريخ 7 /6/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك- باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ - بوصفها جمعية نفع عام.

ثانيـاً: إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ.

ثالثـاً: استمرار العمل بما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ.

رابعاً: يعمل بما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) منه.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026