قرار رقم (399)وتاريخ 18 /07 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18299 وتاريخ 1442/4/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم (3049) وتاريخ 1442/4/3هــ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الـ(كي.بي.إس) وورلد الكورية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1394/6/10هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (823) وتاريخ 1442/5/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (10973) وتاريخ 1442/6/6هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4282) وتاريخ 1442/6/27هـ.
يقرر:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الـ (كي.بي.إس) وورلد الكورية، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرافقة، وذلك في إطار اللجنة السعودية الكورية المشتركة.
رئيس مجلس الوزراء