قرار رقم (411) وتاريخ 25 /07 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31668 وتاريخ 1442/6/10هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1438/20/551 وتاريخ 1442/3/5هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1423/6/25هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1441/10/24هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (604) وتاريخ 1442/4/14هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13/65) وتاريخ 1442/5/27هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4440) وتاريخ 1442/7/4هـ.
يقرر ما يلي:
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجانب المجري، لإجراء التصحيح اللازم على المذكرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م) -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1423/6/25هـ- وذلك على النحو الآتي:
1- تصحيح عبارة «المملكة العربية» في نهاية المادة (الرابعة) المتعلقة بـ(تنفيذ أحكام المذكرة) الواردة في النسخة (العربية) من المذكرة، لتكون «المملكة العربية السعودية».
2- تصحيح التاريخ الهجري لتحرير النسخة (العربية) من المذكرة، ليكون 1442/3/4هـ.
3- حذف الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) المتعلقة بـ(مجالات التعاون) الواردة في النسخة (الإنجليزية) من المذكرة، التي تنص على الآتي: «مراقبة نوعية وكمية المياه».
رئيس مجلس الوزراء