قرار رقم (414)وتاريخ 25 /07 /1442هــ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9139 وتاريخ 1442/2/18هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 336 وتاريخ 1442/2/16هـ، في شأن الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020-2030م).
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (802) وتاريخ 1442/5/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32-42/22/د) وتاريخ 1442/6/1هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4264) وتاريخ 1442/6/26هـ.
يقرر:
الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020-2030م) بالصيغة المرافقة، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين)، التي عقدت بتاريخ 1441/4/13هـ، في مدينة الرياض.
رئيس مجلس الوزراء