calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حكومة المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضاءها
play icon

حكومة المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضاءها

1442-7-14 الموافق 26-02-2021

الرياض - واس

أصدرت وزارة الخارجية يوم الجمعة 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م، بيانًا فيما يلي نصه:

‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن/ جمال خاشقجي رحمه الله.

وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

‎وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -.

وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026