calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة

1442-7-12 الموافق 24-02-2021

الرياض - واس

إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، أعلنت المديرية العامة للجوازات يوم الأربعاء 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م، عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026