calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

1442-7-16 الموافق 28-02-2021

قرار رقم (377) وتاريخ 1442/07/04هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30388 وتاريخ 3 /6/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 1685230-1439 وتاريخ 13 /10/ 1439هـ، في شأن مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (637) وتاريخ 10 /5/ 1441هـ، والمذكرات رقم (848) وتاريخ 22 /10/ 1441هـ، ورقم (1088) وتاريخ 29 /11/ 1441هـ، ورقم (548) وتاريخ 4 /4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-42/16/د) وتاريخ 18 /4/ 1442هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (57/330) وتاريخ 11 /2/ 1442هـ، ورقم (14/69) وتاريخ 1442/5/28هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4240) وتاريخ 26 /6/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراقبة التزام مقدم الرعاية الصحية بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية، وإحالة ما يظهر من مخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بحكم الاختصاص.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026