قرار رقم (429) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34444 وتاريخ 23/ 6/ 1442هـ ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم 69998/ س وتاريخ 11/ 11/ 1440هـ، في شأن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).
وبعد الاطلاع على مشروع المبادئ الحاكمة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (46870) وتاريخ 20/ 8/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1523) وتاريخ 19/ 8/ 1440هـ، والمحضر رقم (1366) وتاريخ 9/ 11/ 1441هــ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 4731 وتاريخ 8/ 3/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-13/ 42/ د) وتاريخ 26/ 3/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/ 16) وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4653) وتاريخ 12/ 7/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 30/ 10/ 1440هـ، الموافق 3/ 7/ 2019م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء