calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)

1442-8-13 الموافق 26-03-2021

قرار رقم (429) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34444 وتاريخ 23/ 6/ 1442هـ ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم 69998/ س وتاريخ 11/ 11/ 1440هـ، في شأن مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).

وبعد الاطلاع على مشروع المبادئ الحاكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (46870) وتاريخ 20/ 8/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1523) وتاريخ 19/ 8/ 1440هـ، والمحضر رقم (1366) وتاريخ 9/ 11/ 1441هــ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 4731 وتاريخ 8/ 3/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-13/ 42/ د) وتاريخ 26/ 3/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/ 16) وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4653) وتاريخ 12/ 7/ 1442هـ.

يقرر:

الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي)، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 30/ 10/ 1440هـ، الموافق 3/ 7/ 2019م،  بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026