قرار رقم (427) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18297 وتاريخ 3/ 4/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم 3048 وتاريخ 2/ 4/ 1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وقناة (TV.RI) في جمهورية إندونيسيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزير الإعلام في جمهورية إندونيسيا، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 47) وتاريخ 29/ 8/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (904) وتاريخ 6/ 6/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 12168 وتاريخ 22/ 6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4651) وتاريخ 12/ 7/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وقناة (TV.RI) في جمهورية إندونيسيا، بحسب الصيغة المرافقة، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون –أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأنه، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية – الإندونيسية المشتركة.
رئيس مجلس الوزراء