calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/ 2/ 1426هـ

1442-8-13 الموافق 26-03-2021

قرار رقم (435) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11257 وتاريخ 28/ 2/ 1442هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 05205 وتاريخ 24/ 2/ 1442هـ، في شأن لائحة حماية المعلومات التجارية السرية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/ 2/ 1426هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (784) وتاريخ 15/ 5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-23/ 42/ د) وتاريخ 8/ 6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4470) وتاريخ 5/ 7/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/ 2/ 1426هـ، ليكون بالنص الآتي: “لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعديل لائحة حماية المعلومات التجارية السرية، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك في ضوء الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة”.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026