قرار رقم (435) وتاريخ 3/ 08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11257 وتاريخ 28/ 2/ 1442هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 05205 وتاريخ 24/ 2/ 1442هـ، في شأن لائحة حماية المعلومات التجارية السرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/ 2/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (784) وتاريخ 15/ 5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-23/ 42/ د) وتاريخ 8/ 6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4470) وتاريخ 5/ 7/ 1442هـ.
يقرر:
تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25/ 2/ 1426هـ، ليكون بالنص الآتي: “لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعديل لائحة حماية المعلومات التجارية السرية، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك في ضوء الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة”.
رئيس مجلس الوزراء