calendar calendar 2 جمادى الأولى 1448 | 13 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق الأمر الملكي رقم (54152) وتاريخ 05/‏07‏/1447هـ

1448-5-02 الموافق 13-10-2026

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-04-26) وتاريخ 03/03/ 1448هـ الموافق 16/ 08/ 2026م

أولًا: لأغراض تطبيق هذه الآليات والإجراءات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

التوريدات العقارية: التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع وانتقال الملكية.

الفرد: شخص طبيعي.

الضريبة: ضريبة القيمة المضافة المحتسبة كضريبة مخرجات على التوريدات العقارية من قبل الفرد.

ضريبة المدخلات: ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريد العقاري محل دعوى طلب الاسترداد، والمتكبدة من قبل الفرد، التي قد يكون تم خصمها ضمن الإقرار الضريبي.

ثانيًا: يتم معالجة الضريبة غير المستحقة أو أي غرامة ضريبية مرتبطة بها -بحسب البنود المذكورة في الأمر الملكي- وفقًا للآليات والإجراءات التالية:

1‏- في حال ورّد "دفع" الفرد الضريبة غير المستحقة و/أو الغرامات المرتبطة بها، سواء بموجب إفصاح طوعي أو قرار من الهيئة أو قرار قضائي من اللجان الزكوية والضريبية والجمركية؛ فإنه يحق للفرد التقدم إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية؛ بدعوى طلب استرداد تلك الضريبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأي غرامات ضريبية مرتبطة بها سبق دفعها، ما لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريدات العقارية محل دعوى طلب الاسترداد.

2‏- تحتسب مدة (30) يوم الخاصة بإحالة الدعوى مباشرة أمام دوائر الفصل الواردة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وفقًا للفقرة (1) من البند (ثانيًا) من هذه الآليات والإجراءات، ومن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3‏- تقتصر دعوى طلب الاسترداد على مبلغ الضريبة الذي لم يسبق للفرد استرداده من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

4‏- للهيئة التحقق من أن الضريبة محل دعوى طلب الاسترداد غير مستحقة وفقًا للبند (أولًا) من الأمر الملكي، وأن الفرد لم يسبق له استرداد مبلغ الضريبة محل الدعوى من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

5‏- في الأحوال التي يكون فيها الفرد قام بخصم ضريبة المدخلات ضمن إقراراته المقدمة للهيئة، فلا ينطبق عليه ما ورد ضمن البند (أولًا) من الأمر الملكي ويحق له فقط الاستفادة من إعفاء الغرامات -غير المسددة- وفقًا للضوابط الواردة في البند (رابعًا) من الأمر الملكي والبند (ثالثًا) من هذه الآليات والإجراءات.

6‏- في حال كانت الضريبة غير مستحقة وفقًا للبند (أولًا) من الأمر الملكي، ولم يقم الفرد بتوريد "دفع" تلك الضريبة للهيئة، تقوم الهيئة بإلغاء الضريبة وأي غرامات مرتبطة بها من خلال تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الفرد أو التقييم الصادر من الهيئة بشأن تلك الضريبة.

ثالثًا: تقوم الهيئة بإلغاء الغرامات الضريبية غير المسددة والمترتبة على التوريدات العقارية المستحق في شأنها الضريبة وفقًا للضوابط الواردة في البند (رابعًا) من الأمر الملكي، ولا يشمل ذلك الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي.

رابعًا: في حال استفاد الفرد من إلغاء الضريبة و/ أو الغرامات المرتبطة بها أو استردادها بموجب الأمر الملكي ثم ثبت للهيئة عدم أحقيته في الإلغاء أو الاسترداد؛ فإنه يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بتلك الضريبة والغرامات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026