أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد.
2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
1- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
خامسًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.
ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.
د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:
أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:
- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.
- خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.
ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:
- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.
- تكرار ارتكاب المخالفة.
ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:
- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.
- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.
د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:
- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.
- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقاً للجدول وهذه القواعد.
سابعًا: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:
1- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.
2- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.
3- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.
4- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.
ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
1- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
2- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | خمس نجوم، أو غير المرخص. |
الفئة الثانية | أربع نجوم. |
الفئة الثالثة | ثلاث نجوم، درجة أولى. |
الفئة الرابعة | نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي. |
الفئة الخامسة | أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة. |
ب- النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. - وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
متناهية الصغر | 25% |
صغيرة | 50% |
متوسطة | 75% |
كبيرة |
الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية | |||||||||||||||
الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
| |||||||
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | ||||||||||||||||||||||
ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 250,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة | ||||
ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 250,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||||||||||||||||||||
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 500 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||||||||||||||||||||
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 500 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 14 يومًا | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 500 | تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة. | ||||
إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي | ||||||||||||||||||||||
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | ||||||||||||||||||||||
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناءً على طلب من المرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | ||||
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | ||||||||||||||||||||||
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | إلغاء الترخيص | ||||
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | 3 أيام | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | ||||||||||||||||||||||
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة | ||||||||||||||||||||||
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 500 |
| ||||
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. | غير جسيمة | 3 أيام | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
تمكين الغير من استخدام الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | إلغاء الترخيص | ||||
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية | ||||
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة - جودة الخدمات المقدمة | ||||||||||||||||||||||
التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
استخدام بيانات و/ أو معلومات و / أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. | جسيمة | لا ينطبق | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ||||
عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | يوم واحد | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى) | ||||
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية) | ||||||||||||||||||||||
تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. | غير جسيمة | 14 يومًا | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى | ||||
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية) | ||||||||||||||||||||||
عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. | غير جسيمة | 30 يومًا | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ||||
الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا. | غير جسيمة | 3 أيام | 2,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بواجهات الرصد السياحي". | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | 7 أيام | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. | غير جسيمة | 7 أيام | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ||||
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر) | ||||
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (30) يومًا من إبلاغ السائح بها. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ||||
الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | 30 يومًا | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. | غير جسيمة | 7 أيام | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
عدم الإبلاغ فورًا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز | ||||||||||||||||||||||
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت). | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته. | جسيمة | لا ينطبق | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الّا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. | غير جسيمة | 7 أيام | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة | ||||||||||||||||||||||
عدم إبلاغ السائح فورًا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ||||
عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد. | جسيمة | 1 يوم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 6,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5.000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | ||||||||||||||||||||||
نوع المخالفة: كفاءة العاملين | ||||||||||||||||||||||
عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليًّا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ||||
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة | ||||
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة | ||||
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة. | غير جسيمة | 30 يومًا | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين. | غير جسيمة | 7 أيام | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة | ||||
نشاط خدمات السفر والسياحة
قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة
أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.
2- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:
1- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
خامسًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.
ج- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
سادساً: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:
أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:
- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.
- خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.
ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:
- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.
- تكرار ارتكاب المخالفة.
ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:
- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.
- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.
د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:
- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.
- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد.
سابعاً: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:
1- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.
3- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت.
3- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.
4- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.
ثامناً: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
1- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
2- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص. |
الفئة الثانية | فئة وكالة سفر وسياحة. |
ب-النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. - وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). - المواقع والمنصات الإلكترونية. |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
متناهية الصغر | 25% |
صغيرة | 50% |
متوسطة | 75% |
كبيرة | 100% |
نشاط الإرشاد السياحي
قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي
أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.
2- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:
1- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
خامسًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.
ت- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
سادساً: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:
أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:
- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.
- خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.
ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:
- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.
- تكرار ارتكاب المخالفة.
ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:
- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.
- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.
ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:
- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.
- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد.
سابعاً: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:
1- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.
2- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص.
3- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.
4- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.
ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
تاسعًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:
تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. - وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي
الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية | |
الفئة الأولى
| ||||||||
نوع المخالفة: الترخيص | ||||||||
TGV001 | ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| |
TGV002 | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 25,000 | 20,000 | 15,000 | إلغاء الترخيص | |
TGV003 | عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا. | جسيمة | لا ينطبق | 7000 | 6000 | 5000 |
| |
TGV004 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| |
TGV005 | منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه. | جسيمة | لا ينطبق | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| |
TGV006 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV007 | عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. | غير جسيمة | 3 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV008 | عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | |
TGV009 | ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة | |
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى | ||||||||
TGV010 | عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| |
TGV011 | تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV012 | تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و/ أو التخصص و/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV013 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 25,000 | 20,000 | 15,000 | إلغاء الترخيص | |
TGV014 | عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV015 | عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV016 | عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV017 | عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV018 | عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV019 | تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. | جسيمة | لا ينطبق | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| |
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة | ||||||||
TGV020 | عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | |
TGV021 | عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV022 | عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV023 | تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. | جسيمة | لا ينطبق | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
| |
TGV024 | الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV025 | عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV026 | طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV027 | عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| |
TGV028 | التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |
TGV029 | عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. | غير جسيمة | 14 يومًا | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة | ||||||||
TGV030 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| |
TGV031 | عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV032 | عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| |
نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة | ||||||||
TGV033 | عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته | ||||||||
TGV034 | عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | |
TGV035 | عدم إبلاغ السائح فورًا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به -عند الاتفاق المباشر مع السائح-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة -عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة. | غير جسيمة | 7 أيام | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| |
TGV036 | تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة -أو الجهات- المختصة. | جسيمة | لا ينطبق | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| |
TGV037 | تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |
TGV038 | عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV039 | عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح | ||||||||
TGV040 | عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV041 | عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV042 | عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV043 | عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV044 | أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية. | جسيمة | لا ينطبق | 2000 | 1000 | 500 |
| |
TGV045 | عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيًّا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
| |
TGV046 | عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له -عند الاتفاق المباشر مع السائح-. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| |
TGV047 | عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ---------------------------------------------- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |
TGV048 | عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورًا للمبلغ المدفوع نقدًا، و(30) يومًا للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
| |
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز | ||||||||
TGV049 | عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ---------------------------------------------- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |
TGV050 | عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألّا يتحمّل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ---------------------------------------------- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |
TGV051 | عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية ---------------------------------------------- إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |
TGV052 | عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | |
وحدة الضيافة الخاصة
قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة
أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.
2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
1- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
خامسًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.
ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.
ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص..
سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:
أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:
- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.
- خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.
ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:
- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.
- تكرار ارتكاب المخالفة.
ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:
- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.
- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.
ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:
- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.
- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد.
سابعًا: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:
1- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.
2- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.
3- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.
ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.
أ- الفئة:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | المرخص، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. - وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة
الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
نوع المخالفة: الترخيص | |||||||
PHV001 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
|
PHV002 | تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة |
PHV003 | تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | إلغاء الترخيص |
PHV004 | تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | إلغاء الترخيص |
PHV005 | تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى |
إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية | |||||||
PHV006 | تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. | جسيمة | لا ينطبق | 25,000 | 20,000 | 15,000 | إلغاء الترخيص |
PHV007 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
PHV008 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV009 | عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. | غير جسيمة | 3 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV010 | عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV011 | عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
PHV012 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
PHV013 | التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة -بشكل دائم أو مؤقت- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
PHV014 | توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (29) يومًا متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
PHV015 | توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (90) يومًا، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة | |||||||
PHV016 | عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV017 | عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV018 | استخدام بيانات و/أو معلومات و/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
PHV019 | عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1،000 |
|
PHV020 | عدم إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. | جسيمة | لا ينطبق | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV021 | الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا في حال وجود حجز مؤكد. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
|
PHV022 | عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح | |||||||
PHV023 | اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
PHV024 | فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 | تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى |
إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية | |||||||
PHV025 | عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة. | جسيمة | لا ينطبق | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV026 | عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلّق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. | جسيمة | لا ينطبق | 1,000 | 700 | 500 |
|
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار | |||||||
PHV027 | عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية -في حال وجودها- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
نوع المخالفة: النظافة والصيانة | |||||||
PHV028 | تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق. | غير جسيمة | 14 يومًا | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV029 | تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق. | غير جسيمة | 7 أيام | 1,000 | 700 | 500 |
|
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز | |||||||
PHV030 | الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
PHV031 | استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. | جسيمة | لا ينطبق | 1,000 | 700 | 500 |
|
PHV032 | عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. | جسيمة | لا ينطبق | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
|
PHV033 | عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
PHV034 | عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | 1,000 | 700 | 500 |
|
نشاط الاستشارات السياحية
قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية
أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقًا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورًا من المفتش حال ضبط المخالفة.
2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
1- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.
ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.
ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق.
خامسًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
سادسًا: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها
ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:
1- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.
2- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
3- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. - وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). - المواقع والمنصات الإلكترونية. |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
متناهية الصغر | 25% |
صغيرة | 50% |
متوسطة | 75% |
كبيرة | 100% |
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية
بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية | |
الفئة الأولى | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |||||
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
TCV001 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
TCV002 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
TCV003 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
TCV004 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV005 | مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | 20,000 | 15,000 | 10,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية |
TCV006 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 35,000 | 30,000 | 25,000 | إغلاق المرفق السياحي دائمًا وكليًّا حتى تصحيح المخالفة |
TCV007 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 35,000 | 30,000 | 25,000 | إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
|
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | |||||||
TCV008 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
|
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين | |||||||
TCV009 | عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV010 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 35,000 | 30,000 | 25,000 | إلغاء الترخيص |
TCV011 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
TCV012 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. | |||||||
TCV013 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |||||||
TCV014 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة |
TCV015 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة | |||||||
TCV016 | عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV017 | عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV018 | عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV019 | عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV020 | عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV021 | عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV022 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV023 | عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. | غير جسيمة | 14 يومًا | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV024 | عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV025 | الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظامًا. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات | |||||||
TCV026 | عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
TCV027 | عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV028 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
نوع المخالفة: كفاءة العاملين | |||||||
TCV029 | عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلًا مديرًا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. | غير جسيمة | 30 يومًا | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV030 | عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. | غير جسيمة | 30 يومًا | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
TCV031 | عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية
قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية
أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:
المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.
ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:
تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:
1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.
2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:
يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:
1- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.
2- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.
3- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
رابعًا: تكرار المخالفة:
أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد السنة.
ت- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.
ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.
خامسًا: التدرج في فرض العقوبة:
أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.
ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.
ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.
سادسًا: نشر منطوق القرارات:
يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
سابعًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:
مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:
1- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.
2- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتُستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.
أ- فئة النشاط:
المستوى | التصنيف |
الفئة الأولى | فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص. |
ب- النطاق الجغرافي:
النطاق | الوصف |
النطاق الأول | - مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. -وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). |
النطاق الثاني | - الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. |
النطاق الثالث | المدن والمحافظات الأخرى. |
ج- حجم المنشأة:
حجم المنشأة | النسبة من قيمة العقوبة المالية |
متناهية الصغر | 25% |
صغيرة | 50% |
متوسطة | 75% |
كبيرة | 100% |
الرقم التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
الفئة الأولى | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |||||
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
MHV001 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 70,000 | 60,000 | 50,000 | إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة |
MHV002 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 70,000 | 60,000 | 50,000 | إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقًا للمدة المحددة من اللجنة
|
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | |||||||
MHV003 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 | إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
|
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية | |||||||
MHV004 | مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | 20,000 | 15,000 | 10,000 | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية |
MHV005 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | 70,000 | 60,000 | 50,000 | إلغاء الترخيص |
MHV006 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
MHV007 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
MHV008 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV009 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV010 | عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV011 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV012 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |||||||
MHV013 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 | تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة |
MHV014 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة | |||||||
MHV015 | عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV016 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV017 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV018 | عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV019 | عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV020 | عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV021 | التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
MHV022 | عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. | جسيمة | لا ينطبق | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV023 | الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظامًا. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV024 | عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات | |||||||
MHV025 | عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | 7 أيام | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
MHV026 | عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV027 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | 7 أيام | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
|
MHV028 | عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
نوع المخالفة: كفاءة العاملين | |||||||
MHV029 | عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. | غير جسيمة | 30 يومًا | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV030 | عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. | غير جسيمة | 30 يومًا | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV031 | عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليًّا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر. | غير جسيمة | 7 أيام | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
|
نوع المخالفة: النظافة والصيانة | |||||||
MHV032 | عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|
MHV033 | عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | 7 أيام | 2,000 | 1,000 | 500 |
|