calendar calendar 3 ربيع الثاني 1448 | 14 سبتمبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

1448-4-03 الموافق 14-09-2026

أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد.

2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.

3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.

خامسًا: تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

‌أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

- خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

‌ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

- تكرار ارتكاب المخالفة.

‌ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقاً للجدول وهذه القواعد.

سابعًا: نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

1‏- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

2‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

3‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

4‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.


ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.




أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

خمس نجوم، أو غير المرخص.

الفئة الثانية

أربع نجوم.

الفئة الثالثة

ثلاث نجوم، درجة أولى.

الفئة الرابعة

نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.

الفئة الخامسة

أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.


ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.

- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

النطاق الثاني

- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.



ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية

متناهية الصغر

25%

صغيرة

50%

متوسطة

75%

كبيرة

100%


الرمز التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

العقوبة غير المالية

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة



نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف

ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص).

جسيمة

لا ينطبق

250,000

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة

ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

250,000

70,000

70,000

70,000

70,000

150,000

60,000

60,000

60,000

60,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

4,000

3,000

2,000

1,500

5,000

3,000

2,000

1,500

1,000

2,000

1,500

1,000

700

500

إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد.

غير جسيمة

7 أيام

6,000

4,000

3,000

2,000

1,500

5,000

3,000

2,000

1,500

1,000

2,000

1,500

1,000

700

500

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد.

غير جسيمة

14 يومًا

6,000

4,000

3,000

2,000

1,500

5,000

3,000

2,000

1,500

1,000

2,000

1,500

1,000

700

500

تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة.

إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي

مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

جسيمة

لا ينطبق

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة

مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناءً على طلب من المرخص له.

جسيمة

لا ينطبق

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

إلغاء الترخيص

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي.

غير جسيمة

3 أيام

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة

استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

7 أيام

10,000

8,000

7,000

5,000

3,000

8,000

6,000

4,000

3,000

1,000

6,000

4,000

3,000

2,000

500



عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

غير جسيمة

3 أيام

10,000

8,000

7,000

5,000

3,000

8,000

6,000

4,000

3,000

1,000

6,000

4,000

3,000

1,000

500



تمكين الغير من استخدام الترخيص

جسيمة

لا ينطبق

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

إلغاء الترخيص

عدم ‌إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي.

غير جسيمة

7 أيام

6,000

4,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.

غير جسيمة

7 أيام

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

5,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات.

غير جسيمة

7 أيام

8,000

5,000

2,000

2,000

2,000

6,000

5,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



‌عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات.

غير جسيمة

7 أيام

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

5.000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500

إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية

نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة - جودة الخدمات المقدمة

التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

5.000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



استخدام بيانات و‏/ أو معلومات و ‏/ أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

15,000

10,000

8,000

5,000

15,000

10,000

8,000

5,000

3,000

10,000

8,000

5,000

3,000

2,000



عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

غير جسيمة

يوم واحد

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد.

غير جسيمة

7 أيام

6,000

3,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)

إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)

تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد.

غير جسيمة

14 يومًا

6,000

3,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500

إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقًا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى

إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)

عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله

جسيمة

لا ينطبق

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح.

غير جسيمة

7 أيام

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية.

غير جسيمة

30 يومًا

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

500

2,000

1,000

500

500

500



عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

700

500

500

500

500



عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

5,000

3,000

2,000

1,500

5,000

3,000

2,000

1,500

1,000

3,000

2,000

1,500

1,000

500



الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا.

غير جسيمة

3 أيام

2,000

700

700

700

700

1,000

700

700

700

700

700

500

500

500

500



عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

700

500

500

500

500



نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة

عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بواجهات الرصد السياحي".

غير جسيمة

7 أيام

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

7 أيام

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

4,000

3,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي.

غير جسيمة

7 أيام

20,000

15,000

10,000

8,000

5,000

15,000

10,000

8,000

5,000

3,000

10,000

8,000

5,000

3,000

2,000



نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار

عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات.

غير جسيمة

7 أيام

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح.

غير جسيمة

7 أيام

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح

عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500

إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر)

عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء المسؤولية عنها.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (30) يومًا من إبلاغ السائح بها.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها).

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000



الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000



القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000



عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي.

غير جسيمة

30 يومًا

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000



السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة.

غير جسيمة

7 أيام

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000



عدم الإبلاغ فورًا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

6,000

5,000

2,000

1,000

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000



عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

700

500

500

500

500



نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز

عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت).

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

5,000

3,000

2,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,000

1,000

5,000

2,000

1,000

500

500



عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها).

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

700

500

500

500

500



عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

4,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000



الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

4,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000



عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

3,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

500

500

500

500

500



خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1,000

6,000

4,000

2,000

1,000

500



عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500



عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الّا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000



اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز.

غير جسيمة

7 أيام

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

500

500

500

500

500



عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

500

500

500

500

500



عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

3,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة

عدم إبلاغ السائح فورًا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000



عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5.000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5.000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد.

جسيمة

1 يوم

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500



عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورًا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورًا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

2,000

2,000

2,000

5.000

2,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم.

جسيمة

لا ينطبق

10,000

7,000

7,000

7,000

7,000

8,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

نوع المخالفة: كفاءة العاملين

عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليًّا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000



عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة.

غير جسيمة

30 يومًا

6,000

3,000

2,000

2,000

2,000

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

500

500

500



عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين.

غير جسيمة

7 أيام

5,000

3,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة



نشاط خدمات السفر والسياحة

قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.

2‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

1‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.

3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.

خامسًا: تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادساً: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

- خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

- تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد.


سابعاً: نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

1‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

3‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت.

3‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

4‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.


ثامناً: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.


تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.


أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص.

الفئة الثانية

فئة وكالة سفر وسياحة.

ب-النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.

- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

- المواقع والمنصات الإلكترونية.

النطاق الثاني

- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية

متناهية الصغر

25%

صغيرة

50%

متوسطة

75%

كبيرة

100%


الرمز التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

العقوبة غير المالية

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الأولى

الفئة الثانية

نوع المخالفة: الترخيص

مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق).

جسيمة

لا ينطبق

50,000

30,000

25,000

إغلاق المرفق السياحي دائمًا وكليًّا حتى تصحيح المخالفة

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

50,000

30,000

30,000

25,000

25,000

20,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة



إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

2,000

1,000

1,000

500

500

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

إغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة

مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناءً على طلب من المرخص له.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت.

غير جسيمة

يوم

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

عدم إبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت أو دائم.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل ‌تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه- لمرفق خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

14 يومًا

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

TSV010

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل ‌تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني -أو ما في حكمه-.

غير جسيمة

14 يومًا

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل ‌إضافة مبنى، أو عنوان الكتروني -أو ما في حكمه- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

14 يومًا

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

عدم تحديد مرفق رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي بناءً على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء.





غير جسيمة

7 أيام

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000



نوع المخالفة: الضمانات المالية والتأمين

عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا.

غير جسيمة

14 يومًا

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

1,000



نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

8,000

6,000

6,000

5,000

5,000

4,000



منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

2,000

1,000

1,000

500

500



عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

غير جسيمة

3 أيام

2,000

2,000

1,000

1,000

500

500



عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها.

غير جسيمة

14يومًا

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



تقديم الخدمات لغير فئة الترخيص الصادر له.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



تمكين الغير من استخدام الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

35,000

35,000

30,000

30,000

25,000

25,000

إلغاء الترخيص

عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص، في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

2,000

1,000

1,000

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري، أو رقم وفئة الترخيص، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة

التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات.

جسيمة

لا ينطبق

35,000

35,000

30,000

30,000

25,000

25,000



عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم "عند تسويق الخدمات"، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم.

غير جسيمة

يوم

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000



عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم "عند بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة"، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم.

غير جسيمة

يوم

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000



استخدام بيانات ومعلومات وصور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، إذا كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000



عدم وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم التقيد بآلية التعامل مع الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إبلاغ السائح بآلية تلقي الاستفسارات والشكاوى.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية.

غير جسيمة

30 يومًا

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية عند الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها.

غير جسيمة

14 يومًا

1,000

1,000

700

700

500

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (25) سائحًا عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، و‏/أو عدم التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



عدم التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

5,000

6,000

3,000

5,000

2,000



عدم المحافظة على النظافة العامة في مرفق خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم المحافظة على النظافة العامة أثناء تقديم الخدمة.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها مدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها.

غير جسيمة

30 يومًا

1,000

1,000

700

700

500

500



الامتناع عن تقديم أحد الخدمات بدون أسباب مقبولة نظامًا.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

5,000

6,000

3,000

5,000

2,000



عدم وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها.

غير جسيمة

30 يومًا

1,000

1,000

700

700

500

500



نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم تحديث بيانات المرخص له في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم تحديث بيانات ممثل المرخص له في التعاملات مع الوزارة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم تحديث بيانات مرفق خدمات السفر والسياحة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

7,000

6,000

6,000

5,000

5,000



عدم تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرنامج السياحي والمستفيد منه، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة -دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على البيانات الشخصية.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار

عدم إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

2,000

1,000

1,000

500

500



عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح

عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

أخذ صورة من هوية السائح، من دون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية).

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إبلاغ السائح بالمفقودات التي يتم العثور عليها والخاصة به، أو عدم الاحتفاظ بها لحين تسليمها له، أو أن تكون مدة الاحتفاظ بالمفقودات تقل عن (30) يومًا قبل إخلاء مسؤوليته عنها.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

1,000

700

700

500

500



السماح بالتدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

5,000

6,000

3,000

5,000

2,000



إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز

عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم إبلاغ طالب الخدمة بحقوق السائح مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم التزام المرخص له بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم التزام المرخص له بتزويد طالب الخدمة بمستند الحجز عند إصداره.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيًّا من البيانات الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من لائحة خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم التزام المرخص له بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500



عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



عدم توفير أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



عدم إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم إبلاغ طالب الخدمة بالأسعار التفصيلية للخدمات المقدمة وآلية الدفع، وسياسة الإلغاء والاسترداد والتعديل.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

2,000

1,000

1,000

500

500



نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمات

عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص بإعادة المبلغ المدفوع له فورًا أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم استرجاع المبلغ المدفوع فورًا دون خصم أي رسوم عند اختيار السائح ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أو تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لباقي خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم نقل السائح وأمتعته إلى الوحدة البديلة في مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح عند اختيار السائح ذلك.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة باستثناء المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم توفير خدمة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير باستثناء الخدمات المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز مقابل كافة خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000



نوع المخالفة: كفاءة العاملين

عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس.

غير جسيمة

30 يومًا

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

30 يومًا

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

غير جسيمة

30 يومًا

1,000

1,000

700

700

500

500



عدم توفير اشتراط أن يكون العامل من رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السائح حاصلون على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم.

غير جسيمة

30 يومًا

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على خبرة عملية (7 سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

30 يومًا

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000



عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على خبرة عملية (5 سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (ماهرة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (أساسي) بالحصول على خبرة عملية سنتين على الأقل.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (أساسي) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني.

جسيمة

لا ينطبق

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

2,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

عدم التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر - في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

2,000

1,000

1,000

500

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة



نشاط الإرشاد السياحي

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.

2‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

1‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.

3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.

خامسًا: تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادساً: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

- خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

- تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد.

سابعاً: نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

1‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

2‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص.

3‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

4‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.


أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص.


ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.

- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

النطاق الثاني

- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.







جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

الرمز التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

العقوبة غير المالية

الفئة الأولى



نوع المخالفة: الترخيص

TGV001

ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص).

جسيمة

لا ينطبق

25,000

20,000

15,000

TGV002

ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

25,000

20,000

15,000

إلغاء الترخيص

TGV003

عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا.

جسيمة

لا ينطبق

7000

6000

5000



TGV004

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000



TGV005

منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه.

جسيمة

لا ينطبق

15,000

10,000

5,000

TGV006

استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500



TGV007

عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

غير جسيمة

3 أيام

2,000

1,000

500



TGV008

عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



TGV009

ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

TGV010

عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000



TGV011

تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV012

تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و‏/ أو التخصص و‏/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV013

تمكين الغير من استخدام الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

25,000

20,000

15,000

إلغاء الترخيص

TGV014

عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV015

عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TGV016

عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500



TGV017

عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TGV018

عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500



TGV019

تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر.

جسيمة

لا ينطبق

15,000

10,000

5,000



نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة

TGV020

عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

TGV021

عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TGV022

عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TGV023

تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة.

جسيمة

لا ينطبق

25,000

20,000

15,000

TGV024

الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500



TGV025

عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500



TGV026

طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TGV027

عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000



TGV028

التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TGV029

عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و‏/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له.

غير جسيمة

14 يومًا

2,000

1,000

500



نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة

TGV030

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000



TGV031

عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500



TGV032

عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000



نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة

TGV033

عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته

TGV034

عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

TGV035

عدم إبلاغ السائح فورًا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به -عند الاتفاق المباشر مع السائح-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة -عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

7 أيام

4,000

3,000

2,000



TGV036

تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة -أو الجهات- المختصة.

جسيمة

لا ينطبق

15,000

10,000

5,000

TGV037

تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TGV038

عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TGV039

عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح

TGV040

عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV041

عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV042

عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV043

عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV044

أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية.

جسيمة

لا ينطبق

2000

1000

500



TGV045

عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيًّا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



TGV046

عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له -عند الاتفاق المباشر مع السائح-.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000



TGV047

عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معًا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

----------------------------------------------

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TGV048

عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورًا للمبلغ المدفوع نقدًا، و(30) يومًا للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000



نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز

TGV049

عدم إبلاغ السائح فورًا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

----------------------------------------------

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TGV050

عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألّا يتحمّل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

----------------------------------------------

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TGV051

عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

----------------------------------------------

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TGV052

عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقًا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية



وحدة الضيافة الخاصة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.

2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.

3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعًا: التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.

خامسًا: تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص..

سادسًا: آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

- قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

- خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

- اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

- تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

- تخفيض العقوبة المالية بنسبة (25%- 50%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

- الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

- الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

- مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقًا للجدول وهذه القواعد.

سابعًا: نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

1‏- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

2‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

3‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعاً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- الفئة:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

المرخص، وغير المرخص.



ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.

- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

النطاق الثاني

- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.



جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة


الرمز التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

العقوبة غير المالية

نوع المخالفة: الترخيص

PHV001

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

4,000

3,000

2,000



PHV002

تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق).

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة

PHV003

تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

إلغاء الترخيص

PHV004

تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص).

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

إلغاء الترخيص

PHV005

تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى

إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية

PHV006

تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة.

جسيمة

لا ينطبق

25,000

20,000

15,000

إلغاء الترخيص

PHV007

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000



PHV008

استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



PHV009

عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

غير جسيمة

3 أيام

1,000

700

500



PHV010

عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



PHV011

عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000



PHV012

عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

PHV013

التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة -بشكل دائم أو مؤقت- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000



PHV014

توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (29) يومًا متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000



PHV015

توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (90) يومًا، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000



نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة

PHV016

عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



PHV017

عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



PHV018

استخدام بيانات و‏/أو معلومات و‏/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

PHV019

عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1،000



PHV020

عدم إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

700

500



PHV021

الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظامًا في حال وجود حجز مؤكد.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

4,000

3,000



PHV022

عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح

PHV023

اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000

PHV024

فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000

تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى

إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية

PHV025

عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

700

500

PHV026

عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلّق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

700

500



نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار

PHV027

عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية -في حال وجودها- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



نوع المخالفة: النظافة والصيانة

PHV028

تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق.

غير جسيمة

14 يومًا

1,000

700

500



PHV029

تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق.

غير جسيمة

7 أيام

1,000

700

500



نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز

PHV030

الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000



PHV031

استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

700

500

PHV032

عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز.

جسيمة

لا ينطبق

5,000

4,000

3,000



PHV033

عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000



PHV034

عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذّر تقديم الخدمة.

جسيمة

لا ينطبق

1,000

700

500




نشاط الاستشارات السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.


ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقًا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورًا من المفتش حال ضبط المخالفة.

2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.

3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعًا: تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق.

خامسًا: التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.

سادسًا: نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها

ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:

1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

3‏- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).


أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.


ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.

- وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

- المواقع والمنصات الإلكترونية.

النطاق الثاني

- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.


ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية

متناهية الصغر

25%

صغيرة

50%

متوسطة

75%

كبيرة

100%





جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية


الرقم التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

العقوبة غير المالية

الفئة الأولى

الفئة الأولى

الفئة الأولى

نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف

TCV001

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

TCV002

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000



TCV003

استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000

TCV004

عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV005

مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

15,000

10,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

TCV006

مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص).

جسيمة

لا ينطبق

35,000

30,000

25,000

إغلاق المرفق السياحي دائمًا وكليًّا حتى تصحيح المخالفة

TCV007

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

35,000

30,000

25,000

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة



إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة

TCV008

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى





إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين

TCV009

عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

TCV010

تمكين الغير من استخدام الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

35,000

30,000

25,000

إلغاء الترخيص

TCV011

عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000



TCV012

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

TCV013

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

TCV014

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة

TCV015

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000



نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة

TCV016

عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV017

عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV018

عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت).

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV019

عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV020

عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV021

عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV022

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV023

عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب.

غير جسيمة

14 يومًا

2,000

1,000

500

TCV024

عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV025

الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظامًا.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات

TCV026

عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000

TCV027

عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

TCV028

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000



نوع المخالفة: كفاءة العاملين

TCV029

عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلًا مديرًا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة.

غير جسيمة

30 يومًا

2,000

1,000

500

TCV030

عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء.

غير جسيمة

30 يومًا

2,000

1,000

500

TCV031

عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000


نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية


أولًا: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

1‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقًا للجدول وهذه القواعد.

2‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثًا: تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

1‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

2‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات.

3‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعًا: تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألّا تتجاوز إجمالي المدد السنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقًا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقًا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسًا: التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معًا.

سادسًا: نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.



سابعًا: الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنًا: محددات إيقاع العقوبات المالية:

1‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

2‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات مُحتسبًا للمنشآت الكبيرة، وتُحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتُستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.


أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

- مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.

-وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

النطاق الثاني

- الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية

متناهية الصغر

25%

صغيرة

50%

متوسطة

75%

كبيرة

100%

جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية


الرقم التعريفي

بند المخالفة

تأثير المخالفة

المهلة التصحيحية

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

العقوبة غير المالية

الفئة الأولى

الفئة الأولى

الفئة الأولى

نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف

MHV001

مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص).

جسيمة

لا ينطبق

70,000

60,000

50,000

إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة

MHV002

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

70,000

60,000

50,000

إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقًا للمدة المحددة من اللجنة



إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة

MHV003

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى





إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

MHV004

مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

جسيمة

لا ينطبق

20,000

15,000

10,000

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

MHV005

تمكين الغير من استخدام الترخيص.

جسيمة

لا ينطبق

70,000

60,000

50,000

إلغاء الترخيص

MHV006

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

MHV007

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

MHV008

استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV009

عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV010

عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

MHV011

عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500



MHV012

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى

إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

MHV013

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

تعليق الترخيص وفقًا للمدة المحددة من اللجنة

MHV014

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية.

جسيمة

لا ينطبق

3,000

2,000

1,000



نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة

MHV015

عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

MHV016

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV017

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV018

عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV019

عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت).

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV020

عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV021

التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة.

جسيمة

لا ينطبق

7,000

6,000

5,000

MHV022

عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد.

جسيمة

لا ينطبق

2,000

1,000

500

MHV023

الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظامًا.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV024

عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات

MHV025

عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

6,000

5,000

MHV026

عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV027

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

غير جسيمة

7 أيام

7,000

6,000

5,000



MHV028

عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

نوع المخالفة: كفاءة العاملين

MHV029

عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة.

غير جسيمة

30 يومًا

2,000

1,000

500

MHV030

عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء.

غير جسيمة

30 يومًا

2,000

1,000

500

MHV031

عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليًّا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر.

غير جسيمة

7 أيام

3,000

2,000

1,000

نوع المخالفة: النظافة والصيانة

MHV032

عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500

MHV033

عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

غير جسيمة

7 أيام

2,000

1,000

500






جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026