أولًا: تعديل المادة (الرابعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: «تتولى رئاسة أمن الدولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها -أو الأموال التي تعادل قيمتها- في الجرائم المنصوص عليها في النظام».
ثانيًا: تعديل المادة (التاسعة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:
«1- للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها.
2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي -بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًا للمصادرة، أو الأموال التي تعادل قيمتها. على أن يُبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة».
ثالثًا: إضافة مادة ترتيبها (التاسعة والخمسون مكرر) إلى النظام بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تصادر بحكم قضائي -بناءً على طلب النيابة العامة- الأموال الأخرى لمرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها».
رابعًا: حذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» أينما وردت في المواد (الثالثة والستين) و(السابعة والستين) و(السبعين) و(الحادية والسبعين) من النظام.
خامسًا: إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والستون مكرر) إلى النظام بالنص الآتي: «على المنظمات غير الهادفة إلى الربح -وفقًا للنهج القائم على المخاطر- وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب».
سادسًا: إضافة عبارة «أو مشاركة المعلومات وتبادلها بين أعضاء المجموعة المالية» إلى عجز الفقرة (1) من المادة (الحادية والسبعين) من النظام.
سابعًا: إضافة مادة ترتيبها (الحادية والثمانون مكرر) إلى النظام بالنص الآتي:
1- للإدارة العامة للتحريات المالية إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب عند ورود بلاغ وفقًا للفقرة (1) من المادة (السبعين) من النظام.
2- للإدارة العامة للتحريات المالية -بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة- إصدار أمر بتعليق أي عملية مشتبه في ارتباطها أو بعلاقتها بتمويل الإرهاب؛ استجابة لطلب جهة أجنبية نظيرة، أو عند توافر معلومات لدى الإدارة عن تلك العملية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة».
ثامنًا: إحلال عبارة «للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين) من النظام» محل عبارة «للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة» الواردة في المادة (الثالثة والثمانين) في النظام.
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/02هـ
أولًا: إحلال عبارة «الوساطة العقارية» محل عبارة «السمسرة العقارية» الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة.
ثانيًا: تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: «تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2- وزارة التجارة.
3- وزارة الاستثمار.
4- البنك المركزي السعودي.
5- هيئة السوق المالية.
6- الهيئة العامة للعقار.
7- هيئة التأمين.
8- الهيئة العامة للأوقاف.
9- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي».
ثالثًا: تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:
«1- على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقًا لما ورد في المادة (الثالثة والستين) من النظام- الأخذ بعين الاعتبار الآتي:
أ- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات أو العلاقات التجارية للعملاء.
ب- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر التحويلات أو وجهتها.
ج- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
د- أي مخاطر يتم التعرف عليها على المستوى الوطني أو الرقابي.
هـ- أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع أو انخفاض مخاطر تمويل الإرهاب، بما في ذلك الغرض من الحساب أو علاقة العمل أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.
و- أن يكون نطاق تقييم المخاطر وطبيعته متناسبين مع طبيعة وحجم أعمالها.
2- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة -بناءً على نتائج تقييم المخاطر بموجب المادة (الثالثة والستين) من النظام- وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب؛ وذلك لتحديد المستوى والنوع المناسبين من التدابير لإدارة والحد من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها على المستوى الوطني أو الرقابي، أو من خلال تقييم المخاطر الخاص بأعمالها، وعليها مراقبة تنفيذ تلك السياسات والإجراءات والضوابط وتعزيزها كلما دعت الحاجة.
3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة بالنسبة للمستوى المرتفع من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها، إما على المستوى الوطني أو من خلال تقييم المخاطر الخاص بأعمالها، وتطبيق تدابير مخففة بالنسبة للمستوى المنخفض من مخاطر تمويل الإرهاب. ولا يجوز في جميع الأحوال تطبيق تدابير مخففة عند وجود اشتباه بتمويل الإرهاب أو عند تعارض المستوى المنخفض من المخاطر المحددة في تقييم المخاطر الخاص بأعمالها مع نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
4- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بتطوير منتج جديد أو ممارسة عمل أو آلية تسليم أو باستخدام تقنية جديدة أو متطورة في منتجات جديدة أو موجودة مسبقًا. وعليها كذلك إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتج الجديد أو ممارسة العمل أو آلية التسليم وقبل استخدام التقنية الجديدة أو المتطورة في منتجات جديدة أو موجودة مسبقًا، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحد منها».
رابعًا: تعديل المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:
«1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على المخاطر في السياسات والإجراءات والضوابط -المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- من قبل الإدارة العليا، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات والضوابط الآتي:
أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.
ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.
هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.
و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.
ز- أداة تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب، على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
2- على المجموعة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذ برنامج شامل لمكافحة تمويل الإرهاب، وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لجميع فروعها والشركات التابعة لها، والتأكد من فعالية تنفيذ الفروع والشركات التابعة لها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
وأن يستهدف البرنامج كذلك مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة؛ لغرض العناية الواجبة بالعملاء وإدارة مخاطر تمويل الإرهاب وتوفير معلومات عن العملاء والحسابات والمعاملات الخاصة بالفروع والشركات التابعة على مستوى امتثال المجموعة، والتدقيق، وعمليات مكافحة غسل الأموال لأغراض مكافحة تمويل الإرهاب عند الضرورة، بما في ذلك معلومات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، والحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخداماتها. وتزود الفروع والشركات التابعة بمعلومات حول العملاء والحسابات ومعلومات تحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية من واقع الامتثال على مستوى المجموعة، والتدقيق، وعمليات مكافحة غسل الأموال؛ عندما يكون ذلك مناسبًا وذا صلة بإدارة المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حساسية المعلومات وأهميتها لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.
3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن».
خامسًا: إضافة مادة ترتيبها (العشرون مكرر) إلى اللائحة بالنص الآتي:
«1- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
2- تحدد اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ما إذا كانت نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب تستدعي أي إعفاءات للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد أو تقييم أو مراقبة أو إدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب، أو اتخاذ أي تدابير مخففة، أو تدابير مشددة لإدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب. وتحدد اللجنة التدابير المشددة أو المخففة -التي تتناسب مع المخاطر- التي يجب اتخاذها من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي جهة مختصة».
سادسًا: إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة بالنص الآتي:
«4- يعد من صور المساعدة القانونية -المنصوص عليها في النظام- المساعدة في تعقب الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الأموال التي تعادل قيمتها، وضبطها، واستردادها».
سابعًا: إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة بالنص الآتي:
«3- على الجهة المختصة إفادة الإدارة العامة للتحريات المالية بما اتخذته حيال نتائج تحليل الإدارة للبلاغ».
ثامنًا: إضافة مادة ترتيباتها (الثالثة والعشرون مكرر) إلى اللائحة بالنص الآتي:
«1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.
2- يكون التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- لمدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ الأمر بالتعليق».
تاسعًا: إضافة فقرة إلى المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة بالنص الآتي:
«3- تعد مجموعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تعمل في نفس هيكل المجموعات المالية؛ في حكم المجموعة المالية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة».