calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

1447-11-07 الموافق 24-04-2026

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-8-2026) وتاريخ 2/‏8‏/1447هـ الموافق 21/‏1‏/2026م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 19/‏1‏/1447هـ

أولاً: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

- نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/‏1‏/1447هـ.

- الضوابط: الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما تضمنته المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار.

- الهيئة: هيئة السوق المالية.

- المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يُقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

- الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات.

- الصناديق الاستثمارية: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

- المنشآت ذات الأغراض الخاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

- مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: الضوابط

أ- يجوز للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب نظام السوق المالية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في المملكة –بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة– وفقاً لهذه الضوابط.

ب- عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض.

ج- استثناءً من الفقرة (ب) من هذا البند، يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغير الغرض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند، وذلك في حال استيفاء الشروط الآتية:

1‏- أن لا يتملك –في جميع الأوقات– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

2‏- أن لا تتجاوز –في جميع الأوقات– ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49%) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

د- يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزء أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هـ- يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.

ثالثاً: أحكام ختامية

أ- لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها.

ب- لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفة نظامية قبل نفاذ هذه الضوابط.

رابعاً: النشر والنفاذ

تكون هذه الضوابط نافذة من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026