calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية
play icon

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية

1448-1-03 الموافق 18-06-2026

إنّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 104085 وتاريخ 1447/12/29هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/5/2هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3387) وتاريخ 1447/9/30هـ، ورقم (3528) وتاريخ 1447/10/15هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 21323 وتاريخ 1447/12/25هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/427) وتاريخ 1447/12/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13641) وتاريخ 1447/12/29هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/5/2هـ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026