إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 104085 وتاريخ 1447/12/29هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/5/2هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3387) وتاريخ 1447/9/30هـ، ورقم (3528) وتاريخ 1447/10/15هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 21323 وتاريخ 1447/12/25هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/427) وتاريخ 1447/12/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13641) وتاريخ 1447/12/29هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/5/2هـ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء