إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22356 وتاريخ 1447/3/19هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 73325 وتاريخ 1447/3/15هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، ومشروع سلم الأجور المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي القواعد والسلم المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على تنظيم المدارس السعودية في الخارج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 1418/2/25هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 1444/10/26هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1926) وتاريخ 1447/5/22هـ، ورقم (3037) وتاريخ 1447/8/28هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (973/ 47/م) وتاريخ 1447/6/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10525) وتاريخ 1447/9/29هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور المرافق لها، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار بالآتي:
1- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.
2- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.
رابعاً: تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خامساً: يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
سادساً: تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً شاملاً حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.
سابعاً: قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 1418/2/25هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يُتوصل إليه خلال (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثامناً: على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:
1- ألا يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.
2- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.
رئيس مجلس الوزراء