إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46020 وتاريخ 1447/6/6هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 10921 وتاريخ 1446/12/2هـ، في شأن مقترح تعديل مبدأ السنة المالية للدولة لتكون من اليوم (الحادي عشر) من برج الجدي الموافق (1) من شهر يناير، وتنتهي في اليوم العاشر من برج الجدي الموافق (31) من شهر ديسمبر.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) وتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1407/4/12هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1138) وتاريخ 1447/3/23هـ، ورقم (2852) وتاريخ 1447/8/16هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50 -15/ 47/د) وتاريخ 1447/4/12هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9738) وتاريخ 1447/9/9هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1407/4/12هـ، ليكون بالنص الآتي: «تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (1) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر)».
2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار، تكون بداية السنة المالية لعام (2027م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر) (2026م)، وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر) (2027م).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء