إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42058 وتاريخ 1447/5/22هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 108228 وتاريخ 1447/5/15هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1447/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1446/2/23هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2426) وتاريخ 1447/7/4هـ، ورقم (3558) وتاريخ 1447/10/19هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/36-9/ 47) وتاريخ 1447/9/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11490) وتاريخ 1447/10/28هـ.
يقرر:
تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1447/2/12هـ.
رئيس مجلس الوزراء