calendar calendar 29 محرم 1448 | 14 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/21)

1447-11-14 الموافق 01-05-2026

قرار رقم (785) وتاريخ 04 /11/ 1447هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42058 وتاريخ 1447/5/22هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 108228 وتاريخ 1447/5/15هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1447/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1446/2/23هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2426) وتاريخ 1447/7/4هـ، ورقم (3558) وتاريخ 1447/10/19هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/36-9/ 47) وتاريخ 1447/9/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11490) وتاريخ 1447/10/28هـ.


يقرر:


تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1447/2/12هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026