calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية
play icon

الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

1447-11-14 الموافق 01-05-2026

قرار رقم (789) وتاريخ 1447/11/4هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51242 وتاريخ 1446/7/16هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية رقم 6470 وتاريخ 1446/7/13هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 1439/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3743) وتاريخ 1444/12/4هـ، ورقم (316) وتاريخ 1445/1/28هـ، ورقم (3702) وتاريخ 1446/11/10هـ، ورقم (249) وتاريخ 1447/1/22هـ، ورقم (1845) وتاريخ 1447/5/20هـ، ورقم (2981) وتاريخ 1447/8/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (966 /47/م) وتاريخ 1447/6/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10534) وتاريخ 1447/9/29هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 1439/10/19هـ.
ثالثاً: قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز الإيرادات غير النفطية بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبلها أو من قبل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026