calendar calendar 1 صفر 1448 | 15 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة فقرة إلى المادة السادسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
play icon

إضافة فقرة إلى المادة السادسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

1447-11-07 الموافق 24-04-2026

قرار مجلس الوزراء رقم (749) وتاريخ 1447/10/26هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88933 وتاريخ 1446/12/2هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 152929 وتاريخ 1446/11/27هـ، في شأن مشروع الهيكل والدليل التنظيمي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/8/14هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1619) وتاريخ 1447/4/29هـ، ورقم (2580) وتاريخ 1447/7/22هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10‏-47/32 /د) وتاريخ 1447/8/10هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10273) وتاريخ 1447/9/22هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/8/14هـ- تحمل الرقم (16) بالنص الآتي: "إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق".

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026