إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 88933 وتاريخ 1446/12/2هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 152929 وتاريخ 1446/11/27هـ، في شأن مشروع الهيكل والدليل التنظيمي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/8/14هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1619) وتاريخ 1447/4/29هـ، ورقم (2580) وتاريخ 1447/7/22هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-47/32 /د) وتاريخ 1447/8/10هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10273) وتاريخ 1447/9/22هـ.
يقرر:
إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/8/14هـ- تحمل الرقم (16) بالنص الآتي: "إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق".
رئيس مجلس الوزراء