إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8926 وتاريخ 1447/2/1هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 595 وتاريخ 1447/1/26هـ، في شأن مشروع المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (847) وتاريخ 1447/2/26هـ، ورقم (3014) وتاريخ 1447/8/27هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-30 /47/ د) وتاريخ 1447/7/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10033) وتاريخ 1447/9/18هـ.
يقرر:
الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، على أن تكون ميزانيات المعهد ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.
رئيس مجلس الوزراء