إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50495 وتاريخ 1447/6/21هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 932 وتاريخ 1447/5/14هـ، في شأن مشروع تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1410/5/13هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (378) وتاريخ 1447/1/27هـ، ورقم (1094) وتاريخ 1447/3/19هـ، ورقم (2886) وتاريخ 1447/8/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1413 /م) وتاريخ 1447/9/8هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10032) وتاريخ 1447/9/18هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- محل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1410/5/13هـ.
ثالثاً: تكون ممارسة مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
رابعاً: يستمر مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الحالي -المشكّل بناءً على المادة (الثالثة) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1410/5/13هـ- ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الأمناء المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس أمناء جديد للمكتبة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.
خامساً: يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية الحالية لمكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المكتبة، وذلك إلى حين صدور اللوائح المنصوص عليها في التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء