إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71133 وتاريخ 1447/9/7هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3175) وتاريخ 1447/9/11هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9838) وتاريخ 1447/9/12هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء