calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بأمر من رئيس مجلس الوزراء
play icon

يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

1447-9-24 الموافق 13-03-2026

قرار رقم (692) وتاريخ 1447/09/14هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71133 وتاريخ 1447/9/7هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3175) وتاريخ 1447/9/11هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9838) وتاريخ 1447/9/12هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026