إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم 12163 وتاريخ 1447/5/25هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم 96237 وتاريخ 1446/9/23هـ، في شأن مشروعي السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (21434) وتاريخ 1440/4/19هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1217) وتاريخ 1447/3/29هـ، ورقم (2206) وتاريخ 1447/6/13هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-47/19 /د) وتاريخ 1447/5/8هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8142) وتاريخ 1447/7/26هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياستين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وأن يكون تنفيذهما دون إخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.
رابعاً: أن يكون استكمال ما يلزم حيال السياستين -المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار- مما قد يتضمن تكاليف إضافية على القطاع الخاص، في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.
رئيس مجلس الوزراء