إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71116 وتاريخ 1447/9/7هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3173) وتاريخ 1447/9/10هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9839) وتاريخ 1447/9/12هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1440/4/25هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حذف الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة.
ثانياً: إحلال عبارة «الفقرات (5) و(6) و(7) و(8)» محل عبارة «الفقرات (6) و(7) و(8) و(9)»، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.
ثالثاً: إحلال عبارة «الفقرات (1) و(2) و(3) و(4)» محل عبارة «الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5)»، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.
رئيس مجلس الوزراء