calendar calendar 3 صفر 1448 | 17 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
play icon

تعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

1447-9-24 الموافق 13-03-2026

قرار رقم (691) وتاريخ 1447/09/14هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71116 وتاريخ 1447/9/7هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3173) وتاريخ 1447/9/10هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9839) وتاريخ 1447/9/12هـ.


يقرر:


تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1440/4/25هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حذف الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة.
ثانياً: إحلال عبارة «الفقرات (5) و(6) و(7) و(8)» محل عبارة «الفقرات (6) و(7) و(8) و(9)»، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.
ثالثاً: إحلال عبارة «الفقرات (1) و(2) و(3) و(4)» محل عبارة «الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5)»، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026