إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43306 وتاريخ 1447/5/27هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم 870 وتاريخ 1446/12/2هـ، في شأن طلب المركز تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة استرشادية لمدة (سنة) أخرى.
وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 1445/7/18هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1446/5/10هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (411) وتاريخ 1447/1/28هـ، ورقم (1007) وتاريخ 1447/3/11هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42-15/47/د) وتاريخ 1447/4/12هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110/9) وتاريخ 1447/5/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7719) وتاريخ 1447/7/17هـ.
يقرر:
الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1446/5/10هـ- لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية.
رئيس مجلس الوزراء