إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75271 وتاريخ 1446/10/17هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رقم 4427 وتاريخ 1446/10/8هـ، في شأن طلب سموه إضافة أمين منطقة المدينة المنورة إلى عضوية مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1437/9/15هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 1443/7/14هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (144) وتاريخ 1447/1/15هـ، ورقم (2007) وتاريخ 1447/5/28هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (623/47 /م) وتاريخ 1447/4/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7182) وتاريخ 1447/7/4هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1437/9/15هـ، بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الخامسة) بالنص الآتي:
«- أمين منطقة المدينة المنورة عضواً».
رئيس مجلس الوزراء