calendar calendar 2 جمادى الأولى 1448 | 13 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم (54152) وتاريخ 5/ 7/ 1447هـ

1448-5-02 الموافق 13-10-2026

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10‏-04‏-26) وتاريخ 03/‏03‏/1448هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "المجلس"

بناءً على الصلاحيات المخولة للمجلس في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/ 9/ 1442هـ، وبناءً على الأمر الملكي رقم (54152) وتاريخ 5/ 7/ 1447هـ، وما تضمنه في البند (أولًا) "لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية للفرد الذي لم يمارس نشاطًا عقاريًّا على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل -قبل نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 17/ 2/ 1442هـ- إلا إذا كان ذلك الفرد قام بأكثر من عملية توريد -خلال (اثني عشر) شهرًا- يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) في 3/ 5/ 1438هـ"، والبند (رابعًا) "يعفى الفرد المستحق في شأن توريداته العقارية ضريبة قيمة مضافة من الغرامات الضريبية -غير المسددة- المفروضة عليه وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة بدءًا من سريانه في 14/ 4/ 1439هـ حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 17/ 2/ 1442هـ، وأن يكون ذلك بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، ولا يشمل الإعفاء الغرامات المفروضة بسبب التهرب الضريبي".، وإنفاذًا لما تضمنه البند (خامسًا) من الأمر الملكي "تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنته البنود أعلاه، وتصدر بقرار من مجلس إدارتها"، وبعد الاطلاع على المادتين (الخمسين) و(الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على ما تضمنه محضراجتماع المجلس في اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٦م.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم (54152) وتاريخ 5/ 7/ 1447هـ، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويكون تاريخ النشر بمثابة تاريخ لإقرار هذه الآليات والإجراءات، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026