إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (5) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 19) بتاريخ 10/03/1431هـ الموافق 24/02/2010م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"، والمادة (21) مكرر من ذات التنظيم، والتي نصت على التالي:
"تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:
1- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.
2- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.
3- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة -لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة- والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
4- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
5- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية".
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (3/29-30) بتاريخ 27/2/1448هـ الموافق10/8/2026م، والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـ (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب
الصيغ المرفقة،
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بـ (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.
ثانياً: يُبلّغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كلٌ فيما يخصه اعتبارًا من تاريخه.
والله الموفق.