إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ونظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
ب- اعتماد تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4-11-2004) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (2-3-2026) وتاريخ 18/7/1447هـ الموافق 7/1/2026م، وفقًا للآتي:
«1- تعديل تعريف مصطلح «الراعي» ليكون وفق النص الآتي:
«الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقًا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، والتي تتولى تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها».
2- إضافة مصطلح «شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة» وتعريفه وفق النص الآتي:
«شركة مساهمة مؤسسة وفق أحكام نظام الشركات بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها وفق أحكام الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة». ويُعمل بهما ابتداءً من تاريخ نشرهما.
ج- تعديل تعريف مصطلح «الأسهم القابلة للاسترداد» الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (8-127-2016) وتاريخ 16/1/1438هـ الموافق 17/10/2016م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1-2-2026) وتاريخ 16/7/1447هـ الموافق 5/1/2026م، ليكون وفق النص الآتي:
«أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناءً على خيار الشركة، أو بناءً على خيار المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ووفقاً لشروط وأحكام استردادها». ويُعمل به ابتداءً من تاريخ نشره.
د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز