إنّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز