calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدّلة

1447-11-07 الموافق 24-04-2026

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4‏-15‏-2026) وتاريخ 23/‏08‏/1447هـ

إنّ مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

محمد بن عبدالله القويز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026