calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

1447-11-07 الموافق 24-04-2026

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1‏-8‏-2026) وتاريخ 02/‏08‏/1447هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ.

يقرر ما يلي:


أ- اعتماد ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/‏1‏/1447هـ.

ب- تحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة بموجب الفقرة (أ) من هذا القرار محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3‏-14‏-2025) وتاريخ 22/‏7‏/1446هـ الموافق 22/‏1‏/2025م.

ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

محمد بن عبدالله القويز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026