إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إضافة مصطلح «خدمة المستشار الآلي» إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب القرار رقم (4-11-2004) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (1-2-2026) وتاريخ 16/7/1447هـ الموافق 5/1/2026م، ويكون بالنص الآتي: «استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود»، ويعمل به من تاريخ نشره.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية