calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (7/‏8‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ
play icon

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (7/‏8‏/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

1447-10-22 الموافق 10-04-2026

إنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏9‏/1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (20 /6 ت ر /‏2025‏/4) وتاريخ 1/‏3‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (9/‏7‏/ت/‏2026‏/4) وتاريخ 28/‏8‏/1447هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات، وذلك لحكم المادة السابعة عشرة الفقرة (1/د) لتكون بالنص الآتي: يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026