إنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ، ولوائحه التنفيذية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (13/7/ت/2026/4) وتاريخ 28/8/1447هـ.
وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ 27/8/2026م.
ثانياً: قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بتحديد أسماء الأنشطة المقبول تضمينها بالسجلات التجارية المقدمة بطلبات الحصول على التراخيص خلال فترة المهلة المشار لها بالبند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.
رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.