إنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /6 ت ر /2025/4) وتاريخ 1/3/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (6/7/ت/2026/4) وتاريخ 28/8/1447هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لحكم البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وذلك حتى تاريخ 27/8/2026م، وتشمل تأجير السيارات، ومعارض ووكالات السيارات، والأجرة، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، وأنشطة النقل بالحافلات (النقل المتخصص، تأجير الحافلات، توجيه الحافلات، النقل التعليمي، النقل الدولي، النقل داخل المدن).
ثانياً: قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.
ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.