إنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (16/6 ت ر /2025/4) وتاريخ 1/3/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (7/7/ت/2026/4) وتاريخ 28/8/1447هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعديل على «آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة»، وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.
م | اللائحة التنفيذية | رقم المادة باللائحة التنفيذية | نص المادة باللائحة التنفيذية | النص السابق للآلية | التعديل/ الحذف/ الإضافة |
1 | اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة | الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة الرابعة | أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة ما يلي: 3: عقد موقع مع الهيئة أو موافق عليه من الهيئة في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التالية:(الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام)، أو أيّ مدن ومحافظات ومراكز أخرى تحددها الهيئة لاحقاً | استمرار المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التي يتم ممارسة النشاط فيها وفقاً لعقود، وذلك على النحو التالي: (١) بعدد سيارات الأجرة العامة القائم لديهم قبل نفاذ اللائحة حتى انتهاء العمر التشغيلي لسيارات الأجرة العامة، ولا يسمح بإضافة سيارات بديلة للسيارات المتجاورة للعمر التشغيلي إلا بعد موافقة الهيئة. (2) وجود موافقة من الجهة المعنية في المدينة الموقع معها العقود في تلك المدن. | حذف النص واستبداله بآليات منفصلة لضمان توضيح إجراءات تجديد الترخيص وإجراءات الإضافة والإحلال |
2 | البند (أولاً) من المادة السادسة | أولاً: شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (6/1،1/د) والفقرات (6،5،4،3،2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيّ من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد | يستثنى المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التي يتم ممارسة النشاط فيها وفقاً لعقود، من الشرط الوارد في الفقرة (5) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، والمتعلق بتوفير الحد الأدنى من عدد السيارات لممارسة النشاط | يستثنى المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من المدن والمحافظات التالية: (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة – حاضرة الدمام - جدة) من الشروط الواردة في الفقرة (3) والفقرة (5) فيما يتعلق بالحد الأدنى من البند (أولاً) من المادة الرابعة |
3 | الفقرة (2) من المادة السابعة | مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية: 2- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (6/أ،1/ب،1/ج،1/د) والفقرات (6,5,4,3,2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) |
| يستثنى المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من المدن والمحافظات التالية: (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - حاضرة الدمام - جدة) من الشروط الواردة في الفقرة (3) والفقرة (5) فيما يتعلق بالحد الأدنى من البند (أولاً) من المادة الرابعة وللهيئة طلب موافقة الجهة المعنية التي تحددها في تلك المدن والمحافظات على تجديد الترخيص. على أن يتم التجديد بعدد السيارات المتوفر لديهم وقت طلب التجديد. |
4 |
| الفقرة (4) من البند (أولاً) من المادة التاسعة عشرة | 4- أن يكون السائق حاصلاً على شهادة الكفاءة المهنية المعتمدة من الهيئة |
| يكون الإلزام بشهادة الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي: - للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالأجرة). - للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالأجرة).
|
5
| الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرين | أ- مع عدم الإخلال بالأنظمة والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، على مقدم الخدمة في أيّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة أجرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية: ب- وجود عقد مع الهيئة أو موافق عليه منها ساري المفعول في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة |
| يستثنى من الشرط الوارد المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من المدن والمحافظات التالية: (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - حاضرة الدمام - جدة) وللهيئة طلب موافقة الجهة المعنية التي تحددها في تلك المدن والمحافظات على إصدار بطاقة التشغيل. |