إنّ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 19 /2/ 1445هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
ثانياً: يُبلّغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي