calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

1447-9-17 الموافق 06-03-2026

قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (6135) وتاريخ 25 /06 /1447هـ

إنّ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 19 /2/ 1445هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
ثانياً: يُبلّغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026